التخطي إلى المحتوى

أراتبس – متابعات

أقر مجلس الوزراء تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في المملكة، حيث تم إقرار تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ .

حيث تم ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.

حيث جاء بالنص المعدل في اللائحة أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو بجزء منها لسنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.

وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو بجزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن 5 أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 خمسة أيام في السنة.

وأضاف النص المعدل: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي: إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد، وإذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على 72 يومًا من الرصيد دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة من لائحة الإجازات.

كما يستحق الموظف تعويضًا بما لا يزيد على 180 يومًا من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار.

إقرأ أيضا:  "هدف" يحدد موعد صرف حافز وفترة إعفاء المستفيدين من تسجيل الدخول الإسبوعي